أحمد بن عبد الرزاق الدويش

100

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالإضافة إلى كونه بيع شيء قبل قبضه ، ونخشى أن يستشري خطره ، ويعم ضرره ، لا سيما والناس في جهات تهامة لا يزالون يخفى عليهم كثير من أحكام المعاملات ؛ لكثرة الجهل ، وكثرة المال بشكل سريع ؛ لذا نرجو تبيين حكم المسألتين ، والحل لمن وقع في أحدهما ، حيث قد تورط كثر حتى ممن لديه معرفة أو له مسؤولية ، وكما سبق أن طلبنا فتوى في الموضوع قديما ، وأجبتم - وفقكم الله - بأن المسألة تؤول إلى خصومة ، ومرجعها قاضي البلد ، إلا أن الموضوع أصبح أمرا هاما وجماعيا ، ويشكل اتفاقات ، ولا تحتاج إلى مرافعات حتى يعلم القاضي وجهة الشرع ، ونرجو أن يعمم حسب رأيكم المبارك على جميع جهات الاختصاص لمراقبة من يتعامل بذلك ، ومنع الجميع من المعاملات المخالفة شرعا ؛ إبقاء على الروح الإيمانية ، والمعاملة الإسلامية ، لا سيما في مثل هذا البلد الذي يطبق الشريعة ، بارك الله في أعمالكم ، وأمد في حياتكم . ج : أولا : تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها ، وقبل شراء الثري لها ، فهو بيع سلم بلا أجل ، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه ، فكان بيع كالئ بكالئ ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينا للمشتري